السيد محمد تقي المدرسي
91
الوجيز في مناسك الحج
كانت . 4 - إذا كان القسم من أجل إكرام صاحبه ( وليس إيغاضه ) أو كان ضرورياً لإثبات حق ودفع باطل كالقسم في المحاكمة ، فلا بأسبه . 5 - الأفضل ترك كلّ مخاصمة ومماراة وكلّ كلمة بذيئة وكلّ ما يسبّب أذىً للمؤمنين . 6 - إذا جادل صادقاً فعليه أن يستغفر اللَّه في المرة الأولى والثانية ، ولكن إذا تكرّر للمرّة الثالثة فعليه أن يكفّر بذبح شاة . 7 - إذا جادل كاذباً فعليه فيالمرةالاولى كفّارة شاة . 8 - إذا جادل كاذباً مرّتين فعليه بقرة على الأحوط . 9 - إذا جادل كاذباً أكثر من ثلاث مرّات فعليه ذبح بقرة . العاشر : قتل هوام البدن يحرم على المحرم قتل هوام البدن ، أمثال القمّل والبقّ والبرغوث ، وكذا يحرم إلقاؤها من على الجسم أو الثياب ، إلّا إذا كانت تسبّبضرراً أو إيذاءً بالغاً ، فعند ذلك يجوز للمحرم إبعادها أو قتلها . ولو قتل المحرم شيئاً منها أو ألقاها من جسمه عند عدم اضرارها به وجبت عليه الكفّارة ، وكفّارته إعطاء مدّ من الطعام للفقير . الحادي عشر : لبس الخاتم للزينة يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة التزيّن بالخاتم ، ويجوز لبس الخاتم للثواب .